بالسبي، ثم يسري الرق في أعقابه وإن أسلموا إلا أن يتحرروا.
ويملك الرجل كل أحد سوى الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والأخت وبنتها، وبنت الأخ وإن نزلتا، والعمة والخالة وإن علتا.
وتملك المرأة كل أحد إلا العمودين. والرضاع كالنسب، ويكره تملك باقي الأقارب.
ويملك أحد الزوجين صاحبه ويبطل النكاح.
ولو قهر حربي مثله فباعه صح وإن كان ممن ينعتق عليه، ويكون استنقاذا، فلا تثبت أحكام البيع كخيار المجلس، والحيوان، والرد بالعيب، وطلب الأرش، ويحتمل ثبوته بالنسبة إلى المشتري.
ويملك اللقيط من دار الحرب إلا أن يكون فيها مسلم، ولا يملك من دار الإسلام، ثم إن بلغ فأقر بالرق حكم عليه به، وكذا لو أقر بالغ رشيد مجهول النسب، ثم لا يقبل رجوعه.
ولو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة.
ولو أسلم عبد الكافر أجبر على بيعه من مسلم، وله ثمنه.
ويجوز للشيعة خاصة ابتياع ما يسبيه الظالم في حال الغيبة، ووطء الأمة وإن كان كله للإمام أو بعضه.
الفصل الثاني: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأولى: يستحب بيع المملوك إذا كره سيده، ويجب على بائع الأمة
Страница 395
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль