الأول: إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع، فلو أهمل ذكر الأجل (1) أو بعضه، تخير المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن، وليس له مثل الأجل، ولا يبطل الخيار بالتصرف.
الثاني: لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخير المشتري في الرد وأخذه بالمسمى، ولا يسقط الخيار بالتلف.
ولو ادعى البائع الغلط [في الإخبار] لم تسمع دعواه ولا بينته، (2) وله إحلاف المشتري على عدم العلم، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء.
الثالث: يجوز أن يبيع سلعته (3) على غيره ثم يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، ولو اشترط في العقد بطل، ويكره قصده.
الرابع: لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها، بل يخبر بالحال.
الخامس: لو قوم (4) على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع [وجعل الزائد على ما قوم له]، لم يجز بيعه مرابحة، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر، بل له الأجرة.
وأما المواضعة
فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول: رأس مالي
Страница 393
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль