لا ريب في صحة المؤجل وفي الحال قولان، ويجب دفع المشترط، ويلزم أقل ما يتناوله الوصف وقت الحلول، ويجب قبضه أو الإبراء منه، وقبض الأجود دون الزائد، ولو امتنع قبضه الحاكم، ولو رضي بغير الجنس جاز.
ولو دفع قبل الحلول لم يجب القبول إن انتفى الضرر عن المسلم، أو كان هناك غرض للمسلم إليه، كفك الرهن أو الضمين أو خوف الانقطاع في المحل.
ولو وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه، وعاد حقه إلى الذمة صحيحا.
ويجب خلو الحبوب من التراب غير المعتاد، ويجوز دفع البعض والأردإ للتعجيل، واشتراط الأداء في نجوم إذا عين قسط كل نجم.
ولو أسلم جارية صغيرة في كبيرة موصوفة، فصارت الصغيرة بالصفات، وجب قبضها إذا دفعها، وإن وطئها فلا شيء عليه.
ولو أسلم الذمي إلى مثله في الخمر فأسلم المشتري بطل ورجع بالثمن، ولو أسلم البائع فللمشتري القيمة عند مستحليه.
ولا يجوز بيع المسلم قبل حلوله، ويكره بعده قبل القبض على الغريم وغيره، وكذا بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه.
ويصح السلم (1) في شيئين بثمن واحد صفقة مع التماثل وعدمه.
Страница 390
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль