الأول: ذكر الجنس الدال على الحقيقة، كالحنطة، والوصف الفارق بين أنواعها، كالصرابة (1).
ويشترط في اللفظ أن يكون ظاهر الدلالة في اللغة، معلومة للمتعاقدين وغيرهما، ولا يجب الاستقصاء لعسره، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله، فيذكر في الآدمي النوع كالهندي، والصنف إن اختلف النوع، والذكورة أو الأنوثة، والقدر كخماسي، والسن، ويرجع فيه إلى البينة، فإن فقدت فإلى السيد مع صغره، وإلى الغلام مع بلوغه، وإلى أهل الخبرة مع اشتباهه.
ولا يشترط ذكر الملاحة لعدم ضبطها.
ويذكر في الخيل النوع كهجين (2) والسن، والذكورة والأنوثة، واللون، لا الشيات كالأغر والمحجل (3)، ولو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة وإلا فلا.