ويجب تفريغ المبيع من المتاع والزرع والعروق المضرة والحجارة المدفونة، وتجب تسوية الحفر، ولو احتاج إلى هدمه جاز، وعلى البائع الأرش.
المطلب الثاني: في أحكامه
وفيه مسائل:
الأولى: القبض يزيل ضمان البائع ويمنعه من الفسخ بتأخير الثمن، ويبيح التصرف للمشتري.
ويكره بيع ما لم يقبض إن كان مكيلا أو موزونا، ويتأكد في الطعام خصوصا إذا بيع بربح، ومنه لو ورث ما لم يقبضه مورثه، ثم باع قبل قبضه، وكذا لو أصدقها ما لم يقبضه ثم باعته (1).
ولو كان له طعام من سلم وعليه مثله، فأحال غريمه به، فهو كالبيع قبل القبض، ولا كذا لو قال: اقبضه لي ثم لنفسك، لكن منع الشيخ من تولي طرفي القبض (2).
ولو دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به طعاما ثم اقبضه لنفسك، فهي كالأولى ولو قال: اشتر لي به طعاما، ثم اقبضه لي، ثم لنفسك، فهي كالثانية.
ولو قال: اشتر لك به طعاما بطل، ولو كان الطعامان أو المحال به قرضا صح إجماعا.
Страница 367
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль