الحادي عشر: الكتاب، ويدخل أجزاؤه، والجلد والخيوط، والأوراق المثبتة فيه (1) دون الغلاف.
وكل ما لا يدخل إذا شرط دخل، إلا أن يلزم منه فساد العقد.
المبحث الثاني: في الشرط وفيه مطلبان:
الأول: العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه،
ويشترط كونه سائغا مقدورا معلوما، فلو شرط البائع أو المشتري خياطة، أو عتقا، أو كتابة، أو تدبيرا، أو قرضا، أو إجارة، أو رهنا، أو بيعا، أو هبة، أو تزويجا، أو سلفا، أو ضمينا على الثمن، أو على المبيع في السلم، أو كفيلا، أو شاهدا، صح.
ويجوز اشتراط حمل الأمة والدابة، فيفسخ لو ظهرت حائلا.
ولو شرط البائع عدم التصرف بالبيع، أو الهبة، أو الوطء، أو العتق، أو الاستخدام، أو بيعه على نفسه أو على غيره، أو أن الولاء له، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة مجهولة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة، أو صيرورة الزرع سنبلا، أو كون الأمة ولودا، أو لا خسارة، (2) أو كون الثمن على أجنبي أو أن التلف بعد القبض من البائع، لم يصح.
وكلما فسد الشرط بطل العقد.
وشرط ما يقتضيه العقد يؤكده كخيار المجلس.
Страница 364
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль