وتختبر بثلاثة أيام، فإن صارت التصرية عادة قبل انقضائها سقط الخيار لا بعدها.
ويثبت الرد دون الأرش، ولا يمنع منه التصرف بالحلب، ويرد معها لبنها وأرشه إن عاب، فإن تعذر فالمثل أو القيمة السوقية، وفي وجوب الرد المتجدد في الثلاثة أو قيمته توقف.
والخيار على الفور، فلو علم بالتصرية في الثلاثة وأهمل سقط، وكذا لو علم بها قبل العقد أو بعده قبل الحلب، أو رضى بعده، أو ماتت المصراة، أو تجدد عيب وإن لم يعلم بالتدليس، والأرش في الجميع.
ولو رضي بالتصرية فظهر عيب رد به إن لم يحلب، وإلا فله الأرش خاصة.
الفصل الثالث في أحكام العقد وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] ما يدخل في المبيع
والضابط ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، وعند الإطلاق يعتبر الشرعي، ثم العرفي ثم اللغوي، ولنذكر من الألفاظ أحد عشر:
الأول: الأرض، ويدخل فيها البئر، والعين، وماؤهما، والمعادن، فإن جهل البائع تخير، والأحجار المخلوقة، ولو أضرت فللمشتري الخيار إلا أن يعلم، ولا يدخل المدفونة (1) وعلى البائع نقلها، وتسوية الحفر، ولا أجرة
Страница 360
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль