ولو وجد المسلم بعده قبل الوضع في القبر أعيد، ولو لم يوجد للرجل إلا الكافرة وللمرأة إلا الكافر دفنا بغير غسل، وتسقط المماثلة في بنت ثلاث سنين، وكذا الابن.
ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب وبالعكس لو فقدت المماثلة.
ويقرع على القطعة المجهولة ثم يغسلها المماثل.
[المبحث] الثالث: في الكيفية،
ويبدأ الغاسل بإزالة النجاسة وستر العورة، ثم النية، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، ويسقط بغمسه في الكثير مع الخليط، ولا يجب الدلك، ولو تعذر الخليط غسله بالقراح ثلاثا، ولو قصر الماء عن الثلاث بدأ (1) بالأول فالأول، ويمم عن الباقي ، ولو فقد الماء يمم عن الجميع.
ولو خاف الغاسل على نفسه أو على الميت يممه ثلاثا، ولا ينقضه خروج الحدث، بل يجب غسله، والغريق كغيره، وكذا المقتول، ويبدأ بغسل الدم، ويربط جراحه بالقطن والتعصيب.
ولو بان الرأس غسله ثم البدن مرتبا، ويضم الرأس، ثم يوضع القطن ويعصب.
ويستحب فتق قميصه ونزعه (2) من تحته ووضعه على ساجة، واستقباله بالقبلة تحت الظلال، وحفر حفيرة للماء، وغسل رأسه أولا برغوة السدر،
Страница 63
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль