ولا يجب على المرأة إعادة الغسل بخروج مني الرجل إلا أن يخالطه منيها يقينا.
[الأمر] الثاني: التقاء الختانين،
ويحصل بغيبة الحشفة أو قدرها في الآدمي مطلقا، لا ببعضها، ولا بوطء البهيمة.
ولا فرق بين الميت والحي، والفاعل والمفعول، ولو وطئ الخنثى امرأة أو رجلا، لم يجنب أحدهم، ولو وطئ الرجل في دبر الخنثى فكلاهما جنب، ولو وطئ الرجل في قبل الخنثى، وهي في فرج المرأة، فالخنثى جنب قطعا، وأحدهما جنب لا بعينه، فيحرم اجتماعهما في مسجد، ويتعلق الحكم بإيلاج الملفوف والصبي، ويلزمه الولي بالأحكام ويصح منه الغسل، كالوضوء، ويعيده بعد البلوغ.
الثاني: في الحكم:
يحرم على المجنب الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، وإن نسخ حكمه، لا منسوخ التلاوة (1) واسم الله، واسم أنبيائه والأئمة (عليهم السلام) بالظواهر لا البواطن، وقراءة العزائم أو بعضها حتى المشتركة إذا نواها منها، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شيء فيها إلا الأخذ منها.
ويكره مس المصحف، وحمله، والأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق، والنوم قبل الوضوء، وقراءة ما زاد على سبع، وفي إباحة تكرارها توقف.
الثالث: في الغسل:
وتجب طهارة المحل أولا فأولا، ثم النية مقارنة
Страница 54
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль