فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي، أو وضعها على شيء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ، أما لو رمى فأصابت شيئا ثم أصابت الجمرة أجزأ، ولو شك في الإصابة أعاد.
الرابع: تفريق الرمي لا الإصابة،
فلو رمى اثنتين دفعة حسبت واحدة وإن تتابعت الإصابة، ولو تتابع الرمي فهما اثنتان وإن اتفقت الإصابة.