والمسنون وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة عقيب النوم أو البول، ومرتين عقيب الغائط، وثلاثا عقيب الجنابة، ويسقط غسلهما في غيره [الإناء]، ولا ينقضه الحدث، لأنه يجامعه، والسواك، والاغتراف باليمين، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، ولا ينقضهما الحدث أيضا، والدعاء بعدهما، والتسمية، والدعاء عند كل فعل، وتثنية الغسلات، دون المسح، وتحرم الثالثة، ويبطل المسح بها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، وفي الثانية بالعكس، والدعاء بعد الفراغ.
(1) ذو اليدين إن بانا اثنين تولى كل واحد النية وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه مرتبا مواليا- ومسح الرجلين واجب على الكفاية- وإن بانا واحدا تولى أحدهما النية وباقي الأفعال مرتبا مواليا، ولو تولاها الآخر أو اشتركا، جاز مع مراعاة الترتيب والموالاة.
وذو الرأسين يمسحهما معا.
الرابع: في أحكامه
يجب نزع الجبيرة وشبهها، فإن لم يمكنه كرر الماء حتى يصل إلى البشرة، فإن تعذر مسح عليها ولو في [موضع] الغسل، ويعيد إذا زال العذر.
Страница 49
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль