وتجب البدأة بالقصاص، والجريان وتخليل الشعر الخفيف دون الكثيف، بل يغسل الظاهر، وكذا المرأة، ولا يجب غسل المسترسل ولا الدلك، بل يكفي إجراء الماء أو الغمس.
الثالث: غسل اليد اليمنى ثم اليسرى من المرفق إلى الأصابع، ويجب غسل باطن الظفر، والزائد تحت المرفق مطلقا، وما فوقه إن كان يدا غير متميزة، ولو تميزت غسل الأصلية خاصة، ولو انكشط (1) لحم من فوقه وتدلى من تحته، وجب غسله دون العكس، ويسقط غسل ما قطع.
وتجب اجرة الوضوء على المعذور وإن زادت عن المثل إن تمكن، وإلا سقط، ولا يجب القضاء.
ويحرك الخاتم وشبهه وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا ندبا.
الرابع: مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره إن لم يخرج بالمد عنه بأقل اسمه بأحد اليدين، ولا يجب تحريكها، ويحرم مسح جميع الرأس والتطوق ومسح الاذنين، ولا يبطل الوضوء، ويستحب بثلاث أصابع مضمومة مقبلا، ويكره مدبرا، ولا يجوز المسح على حائل وإن خف، ولو كان شعرا.
الخامس: مسح ظاهر الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين- وهما مفصل الساق- باليد بأقل اسمه، ويستحب بالكف، ويجوز النكس، وتقديم اليسرى، ومسحهما باليدين دفعة، مناسبا ومخالفا وبأحدهما مفرقا ومعا.
ولو قطع البعض مسح الباقي، ولو استوعب سقط، ولا يجزئ الغسل ولا المسح على حائل، ثم إن لم يجف البلل أعاد المسح، وإلا أعاد الوضوء
Страница 47
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль