130Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينМухаммад ибн Шуджа аль-Каттан аль-Ансари - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасКара-Коюнлуولا زكاة في الخضر، وفي بذرها نظر.الثالث (1): الخيل الإناث السائمة حولا،ففي العتيق ديناران، وفي البرذون دينار، ويشترط وحدة المالك، فلا زكاة في المشترك، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر.ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق.والمتولد من زكاتي وغيره يتبع الاسم.الرابع (2): حاصل العقار المتخذ للنماء،ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله، ولا الحول، والمخرج ربع العشر.ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتخذة للقنية.الفصل الثالث: فيمن تصرف إليه وفيه بحثان:الأول: في أصنافهم:وهي ثمانية:الفقراء والمساكينويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله، والفقير أسوأ حالا، ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد.Страница 166КопироватьПоделитьсяСпросить AI