128Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينМухаммад ибн Шуджа аль-Каттан аль-Ансари - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасКара-Коюнлуالميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح، ولا فيما ملك للقنية ثم يجعل للتجارة.[المبحث] الثاني: في الشروط: وهي خمسة:الأول: وجود النصاب طول الحول،فلو كان أقل استأنفه عند بلوغه، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة، ولو زاد، فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حينها، ولا يشترط بقاء عينه.الثاني: استدامة قصد التجارة،فلو ملكه للتجارة، ثم نوى به القنية فلا زكاة.الثالث: عدم انقطاع الحول،فلو باع عرض التجارة (1) بآخر للقنية ثم رد عليه، فلا زكاة.الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،فلو طلب بنقصه (2) سقطت، ولو زاد اعتبر الحول عنده، ولو مضى أحوال ناقصا استحبت زكاته سنة.الخامس: كمالية الحول،فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.[المبحث] الثالث: في الأحكامالزكاة تتعلق بقيمة المتاع، ويقوم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهماСтраница 164КопироватьПоделитьсяСпросить AI