124Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينМухаммад ибн Шуджа аль-Каттан аль-Ансари - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасКара-Коюнлуذكر زكاة الذهب والفضة وفيه مباحث:[المبحث] الأول: في الشرائطوهي ثلاثة:الأول: النصاب،وهو في الذهب عشرون مثقالا، ثم أربعة، بالغا ما بلغ .وفي الفضة مائتا درهم، ثم أربعون، بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما دون ذلك.والمثقال عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فالعشرة منها سبعة مثاقيل.الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملةوإن هجرت، ولا يشترط سكة الإسلام، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي مطلقا، والآنية والآلة وإن فر به، إلا أن يكون بعد الحول.الثالث: مضي حول الأنعام،فلو نقص في أثنائه، أو تبدل بالجنس أو بغيره وإن كان فرارا، سقطت، ويبطل الحول ببيعه (1) وإن عاد بفسخ استأنفه.[المبحث] الثاني: [في] الفريضةوهي ربع العشرة، ففي الذهب نصف دينار ثم قيراطان وفي الفضة خمسة دراهم، ثم درهم وتجزئ القيمة.Страница 160КопироватьПоделитьсяСпросить AI