ما كان فيه أربعة أصابع في أربعة أصابع فما دون فقد رخص النبي ﷺ أن يكون في ثوب الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، يعني مجموع ما يكون في الثوب من الحرير أربعة أصابع في أربعة، يعني لو جمع لكان مجموعها أربعة في أربعة فهذا يجوز.
قوله: (ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا في المفارش والستور وهو ما كان على صورة الحيوان لأن النبي ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة» (١).
المراد بالصورة هنا صورة الوجوه، والصورة إذا أطلقت في اللفظ فالمراد بها صورة الوجه.
والمراد به الوجه والرأس جميعًا، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة جبرائيل حينما أمر النبي ﷺ بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة (٢). فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.
وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب).
أي: الملبوسة، ولا المفارش الموطوءة، ولا الستور المعلقة، وهو ما كان على صورة حيوان.
(١) أخرجه أحمد (رقم: ١٦٣٨٩)، والبخاري (رقم: ٣٠٥٤ و٥٦١٣)، ومسلم (رقم: ٢١٠٦)، وأبو داود (رقم: ٢٢٧ و٤١٥٤)، والنسائي (رقم: ٥٣٥٠)، وابن حبان (رقم: ٥٨٥٠)، والبيهقي (رقم: ١٤٣٦٠).
(٢) الحديث أخرجه أحمد (رقم: ٨٠٣٢)، وأبو داود (رقم: ٤١٦٠)، والترمذي (رقم: ٢٨٠٦) وقال: حسن صحيح، والنسائي (رقم: ٥٣٦٥)، والبيهقي (رقم: ١٤٣٥٣).
1 / 55
المقدمة
مقدمة المؤلف ﵀
فصل وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم
فصل ويكره الخيلاء والزهو في المشي
فصل ومن مكارم الأخلاق
فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب
فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث
فصل ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله
فصل ومن أراد النوم يغلق بابه
فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح
فصل فصارت الغيبة
فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز