زاد عليها؛ لأنه ينافى معنى الصلاة والتواضع فيها، ولئلا يكثر الشغل (^١)، فيكون من العبث المكروه.
وفي الإذن بالمرة الواحدة دليل وصارف للنهي عن ظاهره -وهو التحريم- إلى الكراهة، والتقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب؛ لأنه فرش المساجد في ذلك الوقت، فيلحق به غيره مما يُصلى عليه (^٢).
الدليل الثالث: أن مسح الحصى وتقليبه وتسوية التراب فيه نوع عبث، والعبث مكروه؛ لمنافاته الخشوع (^٣).
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن النهي حُمل على الكراهة للقرائن التالية:
القرينة الأولى: ورود النص، وفيه التعليل بما لا يقتضي التحريم.
ذَكر النبي ﷺ في الحديث علة النهي عن مسح الحصى بأن الرحمة تواجهه: (فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ)؛ فلا ينبغي للمصلي الانشغال عنها؛ فيفوته شيء منها، أو يجعل بينه وبينها حائلًا.
قال ابن حجر ﵀: «قوله: فإن الرحمة تواجهه: يدل على أن العلة فيه ألا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلًا» (^٤).
وقال العيني ﵀: «تعليل النهي عن مسح الحصى بكون الرحمة تواجهه، يدل على أن النهي حكمته ألا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له، فيفوته حظه» (^٥).
وقال الطيبي ﵀: «قوله: فإن الرحمة تواجهه: علة للنهي، يعني: لا يليق بالعاقل
(^١) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٨١)، المفهم (٢/ ١٥٦)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ٣٧)، شرح أبي داود، للعيني (٤/ ٢١٤).
(^٢) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٧٩).
(^٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦)، شرح أبي داود، للعيني (٤/ ٢١٢).
(^٤) فتح الباري (٣/ ٧٩).
(^٥) عمدة القاري (٧/ ٢٨٥).