455

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

ثانيًا: اتفق الفقهاء (^١) على كراهة مسح الحصى من موضع السجود أثناء الصلاة، وإباحة المرة الواحدة للحاجة والعذر.
قال النووي ﵀: «… ومعنى الحديث لا تمسح وإن مسحت فلا تزد على واحدة، وهذا نهي كراهة تنزيه، واتفق العلماء على كراهته إذا لم يكن عذر» (^٢).
الأدلة:
الدليل الأول: عن أبي ذر ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى» (^٣).
وجه الاستدلال: أن في الحديث نهيًا صريحًا عن مسح الحصى، ويُحمل على كراهة التنزيه؛ للتعليل بكون الرحمة تواجهه، فلا يشتغل بما يلهيه عنها، ويفوت حظه منها (^٤).
الدليل الثاني: حديث مُعَيْقِيبٍ ﵁ (^٥): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً» (^٦)، وفي رواية: «لا تمسَحْ وأنت تُصلّي، فإن كنتَ لا بدَّ فاعِلًا فواحدةً؛ تسويةَ الحصى» (^٧).
وجه الاستدلال: أن النهي عن مسح الحصى نهي صريح، وفي معناه: تسوية التراب، وإباحة المرة الواحدة؛ للحاجة إلى تسوية الحصى حتى يتمكن من السجود عليه، والمنع فيما

(^١) يُنظر: البناية (٢/ ٤٣٦)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٤٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢٣٨)، إكمال المعلم (٢/ ٤٨٢)، المجموع (٤/ ٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٢)، المغني (٢/ ٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٦).
(^٢) المجموع (٤/ ٩٩).
(^٣) سبق تخريجه: ص (٤٥٦).
(^٤) يُنظر: المجموع (٤/ ٩٩)، عمدة القاري (٧/ ٢٨٥).
(^٥) هو: مُعَيْقيب ابن أبي فاطمة الدَّوْسِي حليف بني عبد شمس، وقال موسى بن عقبة: مولى سعيد بن العاص، أسلم قديمًا بمكة، وهاجر منها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا، وكان على خاتم رسول الله ﷺ، واستعمله أبو بكر، وعمر على بيت المال، وبقي إلى زمن عثمان بن عفان، وتُوفي في آخر خلافته، وقيل: سنة ٤٠ هـ، روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن، روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي. يُنظر: الاستيعاب (٤/ ١٤٧٩)، أسد الغابة (٥/ ٢٣١).
(^٦) أخرجه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة (٢/ ٦٤) برقم: (١٢٠٧)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فِي الصلاة (١/ ٣٨٧) برقم: (٥٤٦).
(^٧) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة (٢/ ٢٠٤) برقم: (٩٤٦).

1 / 461