Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
Абу Хамид аль-Газали (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
ضُربت المدةُ إذا طلبت(١) ، ولم تُصَدّق بهذه العلامة في دعوى العجز ، وفي قول آخر : أنها تُصَدَّق ولها الخيارُ في الحال ، وكذلك في الخصي(٢)، وأما الصبيُّ .. فلا تُضرب له المدةُ ، بل تصبر حتى يبلغ(٣).
الثاني : إذا ادعت امرأةُ العِنِين عدمَ الإصابة ، وهو يدعي أنه أصاب .. فالقولُ قوله(٤)، إلا أن تقيم بينةً أربعَ نسوة على أنها عذراءُ .. فيُجعل القولُ قولها وتحلف ؛ فإن العُذْرةِ(٥) ربما تعود.
الثالث : لو رضيت بعد المدة بالمقام ، فطلقها ثم راجعها في عدة واجبة بخلوة واستدخال ماء ، ثم سَأَلت أن تُضْرَبَ المدةُ مرةً أخرى .. لم يكن لها ذلك ؛ لأن النكاح واحد ، والله أعلم.
***
الأظهر - كما في ((الروضة)) (١٧٨/٧) -: منع الخيار في الخنثى الواضح؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح.
قوله : (وكذلك الخصي ) ساقط من ( ب).
لأن المدّة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج، أو يمينها بعد نكوله ، وقول الصبي - ومثله المجنون - ساقط. انظر: ((الروضة)) (٢٠٠/٧).
ويحلف بعد طلبها ، وإنما صدِّق في ذلك مع أن الأصل عدم الوطء ؛ لعسر إقامة بينة الجماع ، والأصل السلامة ودوام النكاح ، وهذا في الثيب ، أما البكر إذا شهد أربع نسوة ببكارتها .. فالقول قولها؛ للظاهر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).
بوزن العسرة: البكارة. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (عذر).
454