413

Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Редактор

أمجد رشيد محمد علي

Издатель

دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

جدة

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Сельджуки

كتاب قسْم الفيءِ و الغنيمة

أما ( الغَنيمةُ) : فهي ما أخذته الفئةُ المجاهدةُ في سبيل الله من المشركين على سبيل القهر والغلبة.

و( الفَيء): ما أخذ صلحاً أو بالرُّعْب من غير إيجاف خَيْل وركاب(١).

وهما سواء في وجوب إخراج الخُمُس(٢).

والنظر في ثلاثة أطراف :

الطرف الأول : في خُمس الفيء والغنيمة

وكلُّ واحد منهما يُقسم على خمسة أسهم كما نصَّ عليه الكتاب(٣):

السهم الأول : لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أبداً بعده مصروف إلى عامة مصالح الإسلام(٤).

السهم الثاني : لقُربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ، دون بني تميم وعَدي ومخزوم وسائر البطون ، وغنيُّهم وفقيرُهم وكبيرُهم وصغيرُهم سواء ، ولكن للذكر مثلُ حظ الأنثيين ، ويجب استيعابُهم بالقسمة حيث ما كانوا ، وليس لبني نوفل وبني عبد شمس شيء وإن كانوا مع بني المطلب سواء في الدرجة ؛ إذْ حَرَمهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما طلبوه(٥).

(١) فمنه الجزية وعشر التجارة وما جلوا عنه خوفاً ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث . كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٣/٣)

(٢) فيجب تخميس الفيء كالغنيمة خمسة أخماس متساوية.

(٣) وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وقال تعالى: ﴿مَّآ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ الآية.

(٤) كالثغور والقضاة والعلماء يقدّم الأهم فالأهم منها وجوباً، وأهمها- كما في (( التنبيه )) : سدّ الثغور ؛ لأن فيه حفظ المسلمين. اهـ (( مغني المحتاج)) (٩٣/٣)

(٥) قوله : ( لما طلبوه) ساقط من (ب)، وما ذكره المصنف رحمه الله من حرمانه صلى الله عليه وسلم=

413