412

Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Редактор

أمجد رشيد محمد علي

Издатель

دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

جدة

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Сельджуки

نوم .. ضمنها(١)، ولو أخذت منه كرهاً .. لم يضمن(٢)، ولو قال: ( اربطها في كمك ) فربطها داخلاً .. لم يضمن، وإن ربطها خارجاً .. ضمن.

قاعدة

[القول في دعوى الرد والتلف قول المودَع مع يمينه]

مهما ادعى المودَع ردَّها على المالك أو تلفها(٣) .. فالقولُ قولُه مع يمينه ؛ لأنه ائتمنه ، فإن ادعى الردّ على رسول المالك .. فلا يُقبل قولُه إلا ببينة ؛ لأن الرسولَ لم يأتمنه ، والدعوى عليه ، وإذا تداعاها رجلان فقال: لا أعلم لأيَّكُما هي : فإن ادعيا ٤٥/ ب علمَه حَلَف بالله لا أعلم، ثم تكون موقوفةً حتى يصطلحا، أو يُقيما أو أحدُهما(٤) بينةً، أو يحلف أحدُهما وينكل الثاني فيكون للحالف ، فإن حَلَفا جميعاً .. فهي بينهما ، وإن لم يحلف المودَعُ على نفي العلم نكل .. حَلَفا وغرَّمناه القيمة ، ثم أخذ كلّ واحد منهما نصفَ القيمةِ ونصفَ العين .

***

(١) لأنها لو كانت مربوطة .. لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة. اهـ ((الروضة)) (٣٣٧/٦ -٣٣٨).

(٢) لأن اليد أحرز بالنسبة إليه. اهـ المرجع السابق.

(٣) في دعوى التلف تفصيل؛ قال في ((المنهاج)): (وإن ادعى تلفها ولم يذكر سبباً ، أو ذكر خفياً كسرقة صدق بيمينه ، وإن ذكر ظاهراً كحريق : فإن عرف الحريق وعمومه .. صدّق بلا يمين ، وإن عرف دون عمومه .. صدق بيمينه، وإن جهل .. طولب ببيّنة) اهـ. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩١/٣).

(٤) في (ب): (حتى يصطلحا أو يقيم أحدهما بينة).

412

Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар | Усуль