Ваши недавние поиски появятся здесь
Кашиф Амин
Мухаммад ибн Яхья Медасисالكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين
وفي شرح الأساس عن الإمام يحيى عليه السلام في الشامل ما لفظه: اتفقت العدلية من الزيدية والمعتزلة على القول بوجوب اللطف والعوض والثواب على الله تعالى وغير ذلك من الأمور الواجبة عليه تعالى من أجل التكليف، فأما ما لا يتعلق بالتكليف كالأفعال المبتدأة فلا يوصف بكونه واجبا وإنما يوصف بكونه نعمة وإحسانا وتفضلا كأصل التكليف نفسه، قال الشارح: وفي إطلاق القول عن العدلية نظر، ثم حكى كلام العنسي رحمه الله تعالى المذكور عن الزيدية: أنه لا يقال واجب في حق الله تعالى بشيء.
الثالث: قول أهل الأصلح وهم البغدادية قالوا: يجب على الله الأصلح من فعل وترك، سواء كان ذلك راجع إلى الدين أو إلى الدنيا فكلما علمه تعالى أصلح وجب، وكلما لا فلا يجب.
قال القرشي رحمه الله تعالى في رد هذا القول ما لفظه: عند جمهور أهل الحق أن مجرد كون الشيء نفعا لا يكفي في وجوبه بل لا بد من أحد ثلاثة وجوه:
إما أن يختص بوجه لأجله يجب كرد الوديعة وشكر المنعم ودفع الضرر والانتصاف والإثابة ونحو ذلك.
وإما أن تكون لطفا كمعرفة الله سبحانه وبعثة الأنبياء عليهم السلام وكالشرعيات.
وإما أن لا يتم الواجب أو ترك القبيح إلا به كالقيام وفتح الباب والنظر في العقليات وكالظهور في الشرعيات وكالإعادة من فعل الباري تعالى.
Страница 91