كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Редактор
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Год публикации
1408 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Ибн Аби Талиб Фадиль Юсуфи (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Редактор
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Год публикации
1408 AH
وقيل: عشرة أيام.
وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر علم الهدى رحمه الله بينهما حدا.
والتمتع بها يجزي عن المفردة، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه دم شاة، وليس فيها طواف النساء، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.
المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة:
(الأول) في الإحصار والصد، المصدود من منعه العدو، فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان لكن لا نفقة.
ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.
____________________
وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ ل) عشرة أيام عمرة، (الحديث) (1).
Страница 389
Введите номер страницы между 1 - 1 191