كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Редактор
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Год публикации
1408 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Ибн Аби Талиб Фадиль Юсуфи (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Редактор
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Год публикации
1408 AH
والمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.
____________________
ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
قال: وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟
فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (الحديث) (1).
وذهب المفيد، في كتاب أحكام النساء: أن لهن أن يحرمن في الحرير المحض، واختاره المتأخر، تمسكا بالأصل، وهو الجواز.
وهو في رواية علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (2).
والأول أظهر وهو المختار، (لنا) التمسك بما هو مجمع على صحته، أعني الإحرام في غير الحرير، وأنه إذا عمل برواية المنع، يمكن أن يعمل برواية الجواز، بأن يحمل على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع ، ولا ينعكس.
" قال دام ظله ": والمعتمر بالمتعة، حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم، إلى آخره.
فقه هذه المسألة، إن المعتمر بالمتعة، يلبي حتى يشاهد بيوت مكة، فعند ذلك يقطع.
Страница 351
Введите номер страницы между 1 - 1 191