437

Раскрытие покрывала с правил постановлений

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

المختص بالمقدم إذا لم يخرج) بالاسترسال أو المد (عن حده، فلو) خرج و (مسح على المسترسل) وهو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدم (أو على الجعد الكائن في حد) مقدم (الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ) لأنه لم يمسح مقدم الرأس.

(الخامس:) (مسح الرجلين) (والواجب) منه إما في الطول فمن رؤوس أصابعهما إلى الكعبين، وهل يجب إدخال الكعبين في المعتبر؟ الأشبه لا، لما تقدم من خبر الأخوين (1). [وفيه احتمال كونه في العرض] (2).

وخيرة المنتهى (3) والتحرير (4) الدخول، لأن (إلى) في الآية إما بمعنى (مع) أو للغاية فيدخل، لعدم انفصالها، ولكونهما من جنس الرجلين.

وقال المبرد: يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المغيا، ولوجوب الابتداء بهما عند النكس (5)، فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق، وللزوم وجوب مسحهما في حال، وسقوطه في أخرى.

وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن عليه السلام رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (6)، لوجوه واضحة.

واحتمل في المعتبر (7) والذكرى (8) ضعيفا أن يكون ظهر القدم كمقدم الرأس

Страница 544