436

Раскрытие покрывала с правил постановлений

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

(الغسل عنه) بماء جديد، أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح اليد، وأنه لو أجرى عليه باليد أجزاء لصدق المسح، وهو متجه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح.

(ولا) يجزئ عندنا (المسح على حائل) لخروجه عن المأمور به.

ومن العامة من جوز المسح على العمامة (1)، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس (2).

وصحيح محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (3)، يحتمل الضرورة وعدم الاستيعاب للمقدم وبقاء أثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه، وعطف (الحناء) على (رأسه)، أي لا بأس بأن يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ.

وصحيح عمر بن يزيد سأله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء (4) يحتمل الضرورة واللون والانكار، وكون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزئ المسح عليه، ومفعولية (فوق) للمسح، أي يمسح أعلاه الذي [ليس عليه حناء، أو] (5) على الشعر الذي يجوز المسح عليه.

(وإن كان) الحائل (من شعر الرأس غير المقدم) منه الذي على المقدم من الرأس، فكذلك لا يجوز المسح عليه اتفاقا، لخروجه عن المقدم وحيلولته، (بل) يجب (إما على البشرة) وإن سترها الشعر المختص بها، خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية (6) (أو على الشعر

Страница 543

Раскрытие покрывала с правил постановлений | Усуль