388

Собрание знаний и мудрости

جامع العلوم والحكم

Редактор

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

السابعة

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

بيروت

والمعنى: أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم يُنتفع بلحمه، وتضرَّر صاحبُه بانقطاع لبنِ ناقته، فتُكفِئ إناءه وهُوَ المِحْلَبُ الذي تُحلَب فيه الناقة، وقولَه الناقة على ولدها بفقدها إيَّاه.

1 / 394