٨١٤ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيهِ عَلَى رُكْبَتَيهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى (١) بَاسِطَهَا عَلَيهَا (٢). وفي لفظٍ آخر: كَانَ إذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاثًا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.
٨١٥ - (٣) وعَن عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاويِّ (٣) فِي هَذا الحديث أَنَّهُ قَال: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَال: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنعُ؟ قَال: كَانَ إِذَا جَلَسَ في الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (٤). تفرد مسلم بهذا الحديث، حديث ابن عمر.
٨١٦ - (٤) وخرَّج البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَال: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَال: إِنَّ رِجْلَيَّ لا تَحْمِلانِي (٥).
٨١٧ - (٥) وعَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلاةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَال أَبُو حُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَأَيتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيهِ حَذْو مَنْكِبَيهِ، وَإِذَا
(١) قوله: "اليسرى" ليس في (ج).
(٢) مسلم (١/ ٤٠٨ رقم ٥٨٠).
(٣) في (ج): "المعادي".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) البخاري (٢/ ٣٠٥ رقم ٨٢٧).