285

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

المبحث الرابع:
السُفْتَجة
المطلب الأول: تعريف السُفْتَجة
السُفْتَجة في اللغة تعريب لكلمة سفته الفارسية، وتعني الشيء المحكم (^١)، والسُفْتَجة: أن يعطي مالًا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثَمَّ، أي هناك، فيستفيد أمن الطريق (^٢).
والسُفْتَجة في المذاهب الفقهية مطابقة لهذا التعريف (^٣)، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية بيان لصورة السُفْتَجة، وهي: "أن يقرض شخص غيره - تاجرًا أو غير تاجر- في بلد ويطلب من المستقرض أن يكتب له كتابًا يستوفي بموجبه بدل القرض في بلد آخر من شريك المقترض أو وكيله" (^٤).
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
الأصل أن وفاء القرض يكون في بلد القرض (^٥)، وفي السُفْتَجة تعديل على هذا الأصل

(^١) انظر: التعريفات، للجرجاني، ص ١٢٠،
(^٢) انظر: تاج العروس، للزبيدي ٦/ ٣٩.
(^٣) انظر: الحجة، لمحمد بن الحسن ٢/ ٦٠٩، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥٣٢، المهذب، للشيرازي ٢/ ٨٤، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٤١٥.
(^٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥/ ٢٥.
(^٥) انظر: الكافي، لابن عبدالبر ٢/ ٧٢٧، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ١٤٢، الروض المربع، للبهوتي، ص ٣٦٣.

1 / 297