278

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

منه نقدًا بثمن أقل (^١)؛ فالهندسة المالية تكون بتعديل المعاملة باستخدام الحيلة أو المخرج ليحصل على المال بالبيع بدلًا من التعامل بالربا.
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
الفرع الأول: حكم بيع العينة
اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على قولين:
القول الأول: أن بيع العينة محرم. وهو قول الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني: أن بيع العينة جائز. وهو قول الشافعية (^٥)، والظاهرية (^٦).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عمر ﷺ، قال: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا

(^١) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٤/ ٢١.
(^٢) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ١٩٨، العناية شرح الهداية، للبابرتي ٧/ ٢١٢ - ٢١٣.
(^٣) انظر: الرسالة، للقيرواني، ص ١٠٨، مختصر خليل، ص ١٥٠.
(^٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٣٢، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٨٥.
(^٥) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٧٩، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٤١٨ - ٤١٩.
(^٦) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٥٤٨.

1 / 290