277

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

المبحث الثالث:
بيع العينة
المطلب الأول: تعريف بيع العينة
سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (^١). أما تعريف العينة في اللغة فهي مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة (^٢).
وأما العينة في الاصطلاح: فـ"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" (^٣)، وللعينة صور كثيرة في المذاهب الفقهية، وهذه أشهرها (^٤).
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
إقراض المال وأخذ الزيادة عليه ربا، وليسلم بعض الناس من الربا يقومون باستخدام الحيلة أو المخرج الفقهي ببيع سلعة على المشتري -المحتاج للمال-بثمن مؤجل ثم شرائها

(^١) انظر ص ٢٠٤ من هذا البحث.
(^٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٤/ ٢٠٣، تاج العروس، للزبيدي ٣٥/ ٤٥٧.
(^٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٣/ ٣٦٠.
(^٤) انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٥، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر ٢/ ٦٧٢، فتح العزيز، للرافعي ٨/ ٢٣١، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٥.

1 / 289