618

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فهل يجزئ عن الهدي الواجب؟
اختلف قول مالك فيه:
فكان أولًا يقول: لا يجزئ؛ لأنه قد وجب بالتقليد قبل التَّمتُّع.
ثم قال: إِن أخره إِلى يوم النحر فنحره عن متعته رجوت أن يجزئه، وقد فعله الصحابة ﵃.
قال ابن عبد السلام: وقد أشار غير واحد إِلى الخلاف (١) في ذلك إِنما هو إِذا ساق هذا الهدي في العمرة لينحره عن التمتع فيكون ذلك من باب الكفارة قبل الحنث، وأما لو ساقه على نية التطوع ثم حل من العمرة فأحرم بالحج فإِنه لا يجزؤه، قولًا واحدًا. والله أعلم.
فرع مرتب:
لو قلد هدي ترك الوقوف نهارًا بعرفة قبل عرفة أو هدي ترك الجمار أو غير ذلك قبل موجبها لم يجزه ذلك، ولم يجز فيه الخلاف المتقدم.
فرع:
فإِن أكل مما ليس له الأكل منه وهي الأنواع الأربعة المتقدم ذكرها ففي ذلك أربعة أقوال:
الأول: أن عليه البدل بهدي كامل في جميع الأنواع الأربعة.

(١) ر: أن هذا الخلاف.

2 / 641