617

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويكون التقليد والإِشعار في مكان واحد، وهو متوجه إِلى القبلة، ويكون التقليد قبل الإِشعار وقد تقدم.
وقال ابن القاسم: كل ذلك واسع، يعني الترتيب بينهما ليس بواجب.
ثم يجلله بعد ذلك الإِشعار بما أحبّ، وذلك على قدر الجدة والرغبة في الثواب، فمن الناس من يجلل بالوشي والحبر، وبعضهم بالقطن.
فرع:
قال مالك: ولا ينبغي للمرأة أن تُقَلِّد ولا أن تُشْعِرَ ولا أن تَأمَرَ بذلك جاريتها. وهي تجد رجلًا يقلد لها ويشعر، ولو اضطرت إلى ذلك أجزأها.
فرع:
وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها فحيث يكون اللحم مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك، وحيث يكون اللحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك تحقيقًا للتبعية.
وقال أشهب: إِن أعطى جلال بدنته الواجبة لبعض ولده فلا شيء عليه.
فرع:
ولا ينبغي أن يقلد هدي التمتع إِلا بعد الإِحرام بالحج، فإِن قلد قبل ذلك

= [البقرة: ١٨٥]- (الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٣٢٦) وانظر (الجواهر: ١/ ٤٥١ - قوانين ابن جزي: ١٥٩).

2 / 640