وإِن مات أخذ ذلك من رأس ماله، وإِن ماتت هي أهدى عنها.
والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو فرضًا.
فرع:
وأما المرأة الصَّرُورة المستطيعةُ لحج الفرض فليس لزوجها منعُها، وإِن قلنا: الحج على التراخي، وهذا هو الأصح.
فرع:
فلو أحرمت بحجة الفرض من الميقات، لكن على بعد من وقت الحج، كان له أن يحلها، إِذا كانت له إِليها حاجة إِذا خرج معها وهو حلال لم يحرم (١).
فرع:
وفي المدوَّنَة إِذا أحرمت بحجة الفرض (٢) فحللها الزوج فإِنها يجب عليها القضاء (٣).
وقال أكثر أهل المذهب: تحليلها باطل، وهي باقية على الإِحرام (٤).
(١) الذخيرة: ٣/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٢) ص: الفريضة.
(٣) المدونة: ٢/ ١٤٢.
(٤) كذا في (النوادر: ١/ ١٦١ أ) معزوًّا لابن المواز.