499

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
وإِذا أسلم الكافر وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإِسلام (١)، ولو كان إِسلامه ليلة النحر فإِنه يحرم ويلبي، ثم يقطع التلبية، ولا يضره كونه لم يختتن، ويأتي ببقية أفعال الحج.
فصل
وإِذا تَطوَّعت المرأة بالحج بغير إِذن زوجها فحلَّلَها بعد إِحرامها فعليها القضاء.
وقال سحنون: لا قضاء على المرأة إِذا طُلِّقَتْ، ولا على العبد إِذا عتق.
فرع:
ومن أكرهَ امرأتَه على الوطءِ فأفسدَ حجَّهَا وهي متطوعة أو في نذر معين كان عليها القضاءُ عند ابن القاسم.
ولا شيء عليها عند أشهب.
فلو فارقها وتزوجت لم يكن لزوجها منعُها من قضاءِ ما قد وجب عليها، ومؤنتها على المطلق لها؛ لأنه لما أكرهها كان عليه أن يحجها. وإِن كانت نفقة عام القضاء أكثر من الأولى؛ لأنه المتسبب في تكليفها النفقة الثانية.

(١) المدونة: ٢/ ١٤٠.

2 / 517