445

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقال ابن حبيب: يجلس في وسطها (١). فيعلم الناس حكم الرمي والمبيت والتكبير وحكم التعجيل وغير ذلك من الأحكام. وهذه هي الخطبة الثالثة.
أما أهل مِنى فيتمون الصلاة كما يتم أهل عرفة الصلاة لو كان بها أهل مقيمون.
ومن لم يحضر مع الإِمام الصلاة والخطبة فإِنه يبدأ بالرمي، ثم يصلّي في رحله أو حيث شاء، والأوْلى الصلاة في المسجد في أيام مِنى لمن قدر.
فصل
قال القرافي: والجمار اسم للحصى لا للمكان، جمعُ جَمرة، والجمرة اسم للحصاة (٢).
وإِنما سُمِّيَ الموضعُ جمرةً (٣) باسم ما جاوره، وهو اجتماع الحصى فيه.
وقد تقدم في حكم نزوله بالمزدلفة ذكر الموضع الذي تؤخذ منه الجمار،

(١) لم يرد في أحاديث صفة حجة الرسول ﷺ أنه جلس في وسط هذه الخطبة.
(٢) عبارة القرافي: الجمرة اسم للحصاة ومنه الاستجمار، أي استعمال الجمار في إِزالة الأذى عن الخارج. (الذخيرة: ٣/ ٢٧٥).
وانظر (المطلع على أبواب المقنع: ١٩٨).
(٣) جمرة: سقطت من (ر).

1 / 455