444

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفي رفع يديه في الدعاء قولان.
قال ابن حبيب: وإِذا دعا راغبًا بسط يديه فجعل بطونهما إِلى السماء، وإِذا دعا راهبًا جعل بطونهما مما يلي الأرض، وذلك في كل دعاء.
فإِن رمى عن غيره وقف ودعا عنه.
ثم يُثَنِّي بالجمرة الوسطى فيرميها من فوقها كما تقدم، ويتقدم للدعاء (١) أمامها، إِلا أنّه لا يجعلها خلف ظهره، بل يقف يسارها، وهو السنة في ذلك. ولعل ذلك توسعة على الناس في المرور إِلى الجمرة الثالثة.
ويستقبل الكعبة في وقوفه للدعاء كالأولى (٢) ومن ترك الوقوف للدعاء (٣) فلا شيء عليه.
ثم يثلث برمي جمرة العقبة فيرميها من أسفلها، وقد تقدم بيان ذلك (٤) في رمي جمرة العقبة يوم النحر. ولا يقف للدعاء عندها فتلك السنة.
ثم يذهب الإِمام إِلى مسجد مِنى في هذا اليوم بعد تمام الرمي، فيصلي الظهر بالناس، ثم يخطب خطبة واحدة لا يجلس فيها على المشهور.

(١) (ب): في الدعاء.
(٢) (ر): لدعاء الأولى.
(٣) في (ر): زيادة: عند الجمرة يرفعها.
(٤) انظر فيما سلف، ص ٤١٧.

1 / 454