419

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وهذا فيمن أفرد الحج، وسواء كان قدّم السعي أو أخّره كالمراهق أو المحرم بالحج من مكة، وأما القارن فمشهور مذهب مالك أنَّ حكمَه في ذلك حكم المفرد.
وذكر أبو بكر بن الجهم (١) أن القارن لا يحلق بعد الرمي حتى يطوف ويسعى (٢).
تنبيه:
ومعنى هذه الرواية: أن هذا القارن أخر الطواف الأول والسعي إِلى يوم النحر؛ لأن الذي لم يؤخرهما قد طاف وسعى لعمرته، ولم يبق له إِلا

= بعض، إِلا الحلق قبل الرمي، ففيه الدم". (كليات المقري: ١١٣، الكلية رقم ١٥٠).
(١) (ر): أبو محمد بن الجهم، وهو خطأ.
وهو محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن خنيس المعروف بابن الوراق المروزي. كان جده وراقًا للمعتضد. تفقه أبو بكر مع القاضي إِسماعيل وسمع منه. كان صاحب حديث وسماع وفقه. ألف كتبًا جليلة على مذهب مالك. ت ٣٢٩ على الراجح.
(الشجرة: ٧٨ رقم ٣٢٩، طبقات الشيرازي: ١٦٦ وفيه اسمه أحمد بن محمد، وقد نبه عياض على خطئه، المدارك: ٥/ ١٩).
(٢) كذا ورد هذا القول لابن الجهم في (النوادر: ١/ ١٧٠ أ).

1 / 429