418

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع
لو قدم الإِفاضة على الرمي والنحر والحلق، فعن مالك: الإِجزاء مع الهدي، وقيل لا يجزئه، وهو كمن لم يفض، وقيل: يعيد الحلق مع الإِفاضة (١).
وقال الباجي: ومن أفاض قبل الحلق فاختلف فيه (٢).
وفي المختصر: أنه يرجع فيحلق ثم يفيض، فإِن لم يفض فلا شيء عليه، وقيل: ينحر ثم يحلق ولا شيء عليه.
فرع:
ومن حلق قبل النحر فلا فدية عليه على الأصح (٣)، ومن نحر قبل الرمي فلا فدية عليه.
وأما من حلق قبل أن يرمي فعليه فدية الأذى (٤).

(١) مع الإِفاضة: سقطت من (ر).
(٢) الخلاف بين ما رواه محمد عن مالك وما قاله ابن القاسم فيمن أفاض قبل الحلق ففي هذه الرواية: إِن ذكر في أيام مِنى فحلق فلا شيء عليه، وإن ذكر بعدها حلق وأهدى، أما ابن القاسم فقال: إِذا تباعد ذلك بعد الإِفاضة أهدى وليس لذلك حد، وإِن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيض فليرجع حتى يحلق ثم يفيض. (المنتقى: ٣/ ٣٠).
(٣) (ب): في الأصح.
(٤) قال الإِمام المقري: "كل ما يفعل بمِنى يوم النحر، فلا شيء في تقديم بعضه على =

1 / 428