306

Арабские грамматические чтения Аль-Кираат Аш-Саб и Илалуha

إعراب القراءات السبع وعللها ط العلمية

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٣٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Буиды
والقمر، واتفقوا عَلَى «وقَمَرًا» إلا الحَسَن فإنه قرأ «وقُمْرا مُنِيْرا» فيجوز أن يكون جعله جمعًا، ويجوز أن يكون لغتين مثل وَلَدٍ ووُلْدٍ.
والقمر: جمعه الذي لا تعرف العرب غيره أقمارٌ، أنشدني ابن عرفة:
دَعِ الأَقْمَارَ تَخبُوا أو تُنِيرُ ... لَنَا بَدْرٌ تُقِرُّ لَهُ البُدُورُ
وتصغيره: قُمَيْرٌ، ويُقال للقمر: هلالٌ وزبرقانُ وبدرٌ. والسَّواد الذي فِيْ القمر:
المَحْوُ. وضوءُ القمر: الضحو. وظلُّ القمر: السَّمَرُ. وليلةٌ عفراء: ليلة ثلاث عشرة.
والساهرون: غلافُ القمر. والدَّارة التي حول القمر: الهالَةُ. وقد حجر القمر: إِذَا استداَر. وليلة قمراء ومقمرة وأضحيان: بمعنًى واحد. والليلة المقمرة يقالُ لها: ابن نمير. والليلة المظلمة: فحمة بْن جُمَيْرٍ.
وقولُه تَعَالى: ﴿لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُواْ﴾.
فيه ثلاثُ قراءات:
قرأ ابنُ كثيرٍ وَأَبُو عمروٍ: «وَلَمْ يَقْتِرُواْ» من قَتَرَ يَقْتِرُ مثل ضرب يضرِبُ.
وقرأ نافع وابن عامر: «يُقْتِرُواْ» من أَقْتَرَ يُقْتِرُ.
وقرأ الباقون: «ولم يَقْتُرُواْ» بضمِّ التاءِ من قَتَرَ يَقْتُرُ فالأول مثل ضَرَبَ يَضْرِبُ.
والثاني مثل أَكْرَمُ يُكْرِمُ. والثالث مثل قَتَلَ يَقْتُلُ. ولو قُرئَ: ولم يقتِّرُواْ - بالتَّشديد - جاز لأنَّ كلَّ ما جازَ فيه فَعَلَ وأَفْعَلَ صلح أن تعرض عَلَيْهِ يفعِّلُ، قَالَ الشَّاعِرُ حجَّةً لنافع فِيْ الإِقتار:
تَالله لَوْلَا صِبْيَةٌ صِغَارُ ... كأنَّما وُجُوْهَهُمْ أَقْمَارُ
تَضُمُّهُمْ مِنَ العَتِيْكَ دَارُ ... أَخَافُ أَنْ يَمَسَّهُمْ إِقْتَارُ
أَوْ لَاطِمٌ بِكَفِّهِ أَسْوَاْرُ ... لَمَا رَآنِي مَلِكٌ جَبَّارُ
بِبَابِهِ ما وَضَحَ النَّهَارُ
واختلف الناس فِيْ السَّرَفِ فِيْ النَّفَقَةِ، فَقَالَ قومٌ: الإِسرافُ: كلُّ ما أُنفق فِيْ غيرِ طاعةِ الله كقولِه: ﴿إنَّ المُبَذِّرِيْنَ كَاْنُوا إِخْوانَ الشَّيَاطِيْنِ﴾. وَقَالَ عليٌّ ﵁: «لَيْسَ فِيْ المأكول والمشروب سرفٌ وإن كان كثيرًا».
وَقَالَ الآخرون: الإسرافُ فِيْ الحلالِ فقط؛ لأنَّ الحرامَ لا يجوزُ منه الذَّرة فما فوقها، واحتجوا بحديثِ رَسُولِ الله ﷺ: «أنَّ جاريةً أتته وهو فِيْ

1 / 308