237

Запрет подражания неверующим

اقتضاء الصراط المستقيم

Редактор

ناصر عبد الكريم العقل

Издатель

دار عالم الكتب

Издание

السابعة

Год публикации

1419 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки
ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح (١) عن أبي هريرة ﵁ (٢) عن النبي ﷺ أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية (٣) يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية فقتل فقتله (٤) جاهلية (٥) ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده (٦) فليس مني ولست منه» (٧) .
ذكر ﷺ في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة (٨) والعداة وأهل العصبية.

(١) كذا جاء في المطبوعة، وفي جميع النسخ: ابن رباح، وكذلك في بعض كتب التراجم، لكن أكثرها على أنه ابن رياح - بالياء- كما في مسلم أيضا، وهو: زياد بن أبي رباح المدني، أو البصري، أبو قيس، وكناه بعضهم بأبي رباح، من حفاظ الحديث، وثقه الأئمة، من الطبقة الثالثة.
انظر: تهذيب التهذيب (٣ / ٣٦٦، ٣٦٧)، ترجمة رقم (٦٧٢) .
(٢) ﵁: سقطت من (ج د) .
(٣) في المطبوعة: عمياء، والصحيح ما أثبته كما في مسلم، والعمية: الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، كما سيذكر المؤلف في الصفحة التالية.
انظر: الحاشية على صحيح مسلم (٣ / ١٤٧٦) .
(٤) كذا في (أط): وقتله. وكذلك في صحيح مسلم، وفي (ب ج د): فقتله.
(٥) في المطبوعة: قتل قتلة جاهلية.
(٦) في (ب ج د) والمطبوعة: لذي عهدها، وفي مسلم كما أثبته من (أط) .
(٧) انظر: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (٣ / ١٤٧٦، ١٤٧٧)، حديث رقم (١٨٤٨)، من طرق بينها اختلافات يسيرة في ألفاظها.
(٨) في المطبوعة: البغاء.

1 / 248