351Интисар Коранالانتصار للقرآنАбу Бакр аль-Баклани - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHРедакторد. محمد عصام القضاةИздательدار الفتح - عَمَّانИзданиеالأولى ١٤٢٢ هـГод публикации٢٠٠١ مМесто изданияدار ابن حزم - بيروتЖанрыRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsGeneral CreedThe Ash'arisinimitability of the QuranLanguages of the Qur'ansimilar terms•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258ولولا علمه وعلم الجماعة بأنّها منسوخةُ الرسم لم يكن إثباتُها زيادةَ فيكتاب الله تعالى، ولم يحسُن من عمرَ أن يقول ذلك، ومن يقولُ هذا فيقراَنٍ ثابت التلاوة غير منسوخِ فإظهارًا لهذا القول، وتركُ أن يقولَ له القومُأو بعضُهم كيفَ زيدَ في كتاب الله إذا أثبت ما هو باقِ الرسم والحكم.أوضحُ دليلِ على أنّه وإياهم كانوا عالمين بنزول هذه الآية ونسخِ رسمها.وبقاء حُكمِها، وكل هذا يُنبي عن أنّ القومَ يجبُ أن يكونوا أحفظَ لسورةِالأحزاب التي رووا أنّها كانت توازي سورة البقرة ولغير ذلك ممّا أسقطَ منكتاب الله تعالى لو كان هناك شيءٌ منزلٌ غيرُ الذي في أيدينا، فبانَ بهذهالجملة كونُ هذا القولِ من عمرَ حجة عليهم وبرهانا على بطلان دعواهم.وبالله التوفيق.1 / 403КопироватьПоделитьсяСпросить AI