127

Различия мест и их влияние на постановления исламского шариата

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

وقال الظاهرية: "الصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم وأن لا يظهروا شيئًا من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الإسلام".١
وقد اتفقت أيضًا أقوال أهل اللغة على أن الصغار هو الذل والهوان، والحقارة، والصاغر الراضي بالذل.٢
وفي هذا يقول الراغب: "الصغار الذل والصاغر الراضي بالمنزلة الدنية".٣
وقال ابن الأثير: "الصغار الذل والهوان".٤

١ المحلى لابن حزم ٧/٣٤٦.
٢ لسان العرب ٤/٤٥٩، والقاموس المحيط ٢/٧٢، ومختار الصحاح ص ٣٦٤، والمصباح المنير ١/٣٤١، والمعجم الوسيط ١/٥١٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٧٤.
٣ المفردات ص ٢٧٥.
٤ النهاية لابن الأثير ٢/١١٧.

1 / 151