103Иджтихад из книги Тальхис Имама Харамейнالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينАбу аль-Маали аль-Джуайни - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHРедакторد. عبد الحميد أبو زنيدИздательدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨Место изданияبيروتЖанрыShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыيحل لَهُ الفتي وَيحل للْغَيْر قبُول قَوْله فِي الْفَتْوَى اذا استجمع اوصافامِنْهَا ان يكون عَالما بطرق الادلة ووجوهها الَّتِي مِنْهَا تدل وَالْفرق بَين عقليها وسمعيها وَيكون عَالما بقضايا الْخطاب مَا يحْتَمل مِنْهُ وَمَا لَا يحْتَمل ووجوه الِاحْتِمَال وَالْخُصُوص والعموم والمجمل والمفسر والصريح والفحوى وَالْجُمْلَة الجامعة كَمَا فَرْضه القَاضِي من هَذَا الْقَبِيل ان يكون عَالما باصول الْفِقْه وَقد حددنا اصول الْفِقْه بِمَا يتَمَيَّز بِهِ عَن سَائِر الْفُنُونوَمِمَّا يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد ان يكون عَالما بِالْآيَاتِ الْمُتَعَلّقَة بالاحكام من كتاب الله تَعَالَى وَلَا يشْتَرط حفظ مَا عَداهَا من الْآيَاتوَمِمَّا يشْتَرط ان يُحِيط من سنَن الرَّسُول ﷺ بِمَا يتَعَلَّق بالاحكام حَتَّى لَا يشذ مِنْهَا الا الاقل وَلَا نكلفه الاحاطة بجميعها فان ذَلِك مِمَّا لَا يَنْضَبِط1 / 125КопироватьПоделитьсяСпросить AI