102Иджтихад из книги Тальхис Имама Харамейнالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينАбу аль-Маали аль-Джуайни - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHРедакторد. عبد الحميد أبو زنيدИздательدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨Место изданияبيروتЖанрыShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыذَلِك بقول الصَّحَابَة بَعضهم على بعض والاولى التعويل على النُّكْتَة الَّتِي قدمناها فَإنَّك اذا قست على صُورَة الْخلاف لم يسلم قياسك اذ يَقُول الْمُخَالف لَا استبعاد فِي نصب قَول الصَّحَابِيّ علما وَحجَّة شرعا من غير اخْتِلَاف فَإِذا ظهر اخْتلَافهمْ لم ينْتَصب حجَّة وَالْجمع بَينهمَا ضرب من الطَّرْد والاحسن ان اردت التَّمَسُّك بِهَذَا الْفَصْل ان تورده مستفصلا مُسْتَغْرقا وَلَا يسْتَدلّ بِهِ بدءا فقلما تستقيم للخصم طَرِيق من الطّرق وَقد اطنب القَاضِي فِي كَلَام بعض مخالفينا على بعض وَمن احكم مَا قُلْنَاهُ هان عَلَيْهِ مَا سواهُالقَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكاماجْمَعُوا على انه لَا يحل لمن شدا شَيْئا من الْعلم ان يُفْتِي وانما1 / 124КопироватьПоделитьсяСпросить AI