103Идах Турук Истикамаإيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامةИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHИздательدار النوادرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مМесто изданияسورياЖанрыThe Ordinances of Government•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыوإن قلنا: لا ينعزل، فهي قبل العلم صحيحة، وبعده غيرُ صحيحة.ومن أُخْبِرَ بموت قاضي بلد، فولّي غيره، فبان حيًا: لم ينعزل في أصح القولين.فصللا يحصل القضاء من غير عقد ولاية، ولا بد له من ولاية.وتحصل الولاية من الإمام، ونصبُ القاضي عليه واجبٌ، وبالنسبة إلي المولَّي: فرضُ كفاية، قال أحمد: لابدَّ للناس من قاضٍ.وفيه: أنَّ نَصْبَه سُنَّة، نصرها القاضي، وأصحابُه.وعلي الإمام أن ينظر له أصلحَ من يجد، ويُكره طَلَبُه، ويحرُمُ أن يبرطِلَ عليه، ويحرم علي الإمام الأخذُ، ولا ولايةَ بذلك.وتجوز ولايةُ المفضول مع وجود الفاضل.وهل للإمام الإجبار عليه؟ علي قولين، وإن لم يوجد إلا واحد، أُجبر؛ كما لو امتنع الكلُّ أَجبر واحدًا، والله أعلم.فصلكان في الزمن الأول يولِّي الخليفةُ واحدًا، وهو قاضي القضاة، وذلك القاضي هو الذي يولِّي القُضاةَ في سائر البلاد، ثم تُرك ذلك.وصار يُولَّي في كل بلدٍ قاضٍ يقال له: قاضي القضاة، ويولِّي هو من تحت يده في كل صُقْع، ثم صار يُولَّي في كل بلد قاضٍ من مذهب من1 / 108КопироватьПоделитьсяСпросить AI