قال الشيخ في التهذيب: يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه سفرا وحضرا، محتجا برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، الا أن يكون نوبت ذلك (1).
قال في المعتبر: ولمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا (2).
فرعان:
الاول: قال علم الهدى: لو نذر يوما معينا، فاتفق في حال السفر، وجب قضاؤه، عملا برواية ابراهيم بن عبد الحميد السابقة، والمشهور المنع، وبه رواية (3) أيضا.
الثاني: لو قلنا بالمنع من ذلك، فهل يجب قضاؤه؟ قولان، أحوطهما:
القضاء.
قال (رحمه الله): وهل يصوم مندوبا؟ قيل: لا. وقيل: نعم. وقيل: يكره، وهو الاشبه.
أقول: انما كان أشبه، لقوله (عليه السلام): ليس من البر الصيام في السفر (4). والاول مستنده ظاهر النقل. والثاني التمسك بالاصل، وبالعموم الدال على رجحان الصوم
Страница 112
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)