أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (1)، وأوجب فيها القضاء.
وكذا لو طعن نفسه بالرمح حتى وصل جوفه، أو طعنه غيره باذنه. وكذا لو داوى جرحه، فوصل الدواء الى جوفه.
والحق أن لا قضاء في جميع هذه الصور، عملا بالاصل السالم عن المعارض وبه أفتى في الخلاف (2).
احتج بأنه أوصل الى جوفه دواء، فكان كالحقنة.
والجواب: بمنع الحكم في الاصل، كما هو مذهبه في هذا الكتاب، سلمنا لكنه قياس، وهو باطل عنده.
قال (رحمه الله): ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم. وقيل: لا يفسده وهو الاشبه.
أقول: القول الاول اختيار الشيخ في النهاية (3)، وجعله في المبسوط (4) الاحوط، وأوجب ابن الجنيد القضاء، وروي وجوب الكفارة. والحق الكراهية وهو فتوى ابن ادريس.
لنا- أصالة براءة الذمة، ولانه صوم محكوم بصحته قبل المضغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب، ويؤيده الحديث المروي عن الصادق (عليه السلام)(5).
احتج بأن انتقال العرض محال، فاذا وجد الطعم حكمنا بتخلل شيء من أجزاء ذي الطعم ودخوله الحلق، فكان مفطرا.
والجواب: الريق منفعل بكيفية ذي الطعم.
Страница 106
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)