أقول: هاتان المسألتان ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، وأوجب القضاء فيهما، بشرط كون المرأة محرمة، وأن يكون بشهوة، وهو خيرة المفيد (قدس الله روحه)، وتبعه سلار. وقال السيد المرتضى: اذا تعمد استنزال الماء الدافق، وجب عليه القضاء والكفارة، وان كان بغير جماع. واختاره ابن البراج.
وقال في المسائل الناصرية: عندنا أنه اذا نظر الى ما يحل له النظر إليها، فأنزل غير مستدع للانزال، لم يفطر (2).
وقال في الخلاف (3) والنهاية (4) لا شيء عليه، واختاره ابن ادريس، وأجود ما قيل هنا تفصيل السيد المرتضى أولا، لصدق الاستمناء عليه حينئذ.
[حكم الحقنة]
قال (رحمه الله): والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.
اقول: هنا بحوث:
البحث الاول: أطبق أكثر الاصحاب على جواز الحقنة بالجامد على كراهية عملا بالاصل، واستنادا الى رواية علي بن الحسن (5)، وهو اختيار أبي الصلاح عملا برواية البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام)(6).
الثاني: الحقنة بالمائع، ولا خلاف في تحريمها.
البحث الثالث: في افساد الصوم بهما. أما الحقنة بالجامد، فمن ذهب الى أنها مكروهة لم يوجب شيئا، ومن قال بتحريمها أوجب القضاء.
Страница 101
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)