بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فان الصدقة تحل له، وليس له من الخمس شيء، لان الله يقول « ادعوهم لآبائهم » (1).
احتج المرتضى (قدس الله روحه) بقوله (عليه السلام) عن الحسن والحسين (عليهما السلام): هذان إمامان قاما أو قعدا (2). والاصل في الاطلاق الحقيقة، وهو ضعيف، فان الاطلاق انما يدل على الحقيقة مع عدم المعارض، والمعارض هنا موجود.
قال (رحمه الله): مستحق الخمس- الى آخره.
أقول: هذه المسألة قد تقدم البحث فيها مستوفى.
قال (رحمه الله): هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم. وقيل: لا وهو الاحوط.
أقول: المراد بالخمس هنا ما عدا حصة الامام (عليه السلام). وقد اختلف الاصحاب في قسمته، فظاهر كلام الشيخ (رحمه الله) يشعر بوجوب التشريك، ونص أبو الصلاح على ذلك، حيث قال: والشطر الاخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكل صنف ثلاثة (3).
ونقل صاحب كشف الرموز (4) عن ابن ادريس تفصيلا عجيبا، ومضمونه بسط شطر الخمس على الاصناف الثلاثة بالسوية مع حضورهم، وجواز التخصيص مع عدم حضور الجميع.
ومنشأ الاختلاف النظر الى الآية، فانها يحتمل أن يكون اللام فيها للتخصيص فيكون لبيان المصرف كما في آية الزكاة. ويحتمل أن يكون للتمليك، فتجب
Страница 89
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)